مرسوم تنفيذي رقم 19-138
· ج.ر عدد 29 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-138 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من عين النعجة نحو براقي 12
المادة 2
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : تمثل الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، مساحة إجمالية قدرها ثلاثة عشر (13) هكتارا وستة وأربعون
(46) آرا وتسعون (90) سنتيارا ، تقع في تراب ولاية الجزائر، ببلديتي جسر قسنطينة وبراقي، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".