مرسوم تنفيذي رقم 19-136
· ج.ر عدد 29 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-136 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية 6
الفصل الثاني — إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها
المادة 7
تتشكل اللجنة المحلية للمصالحة لمفتشية الأقسام من :
– رئيس مفتشية أقسام الجمارك، رئيسا،
– رئيس المكتب المكلف بالشؤون التقنية، عضوا
- رئيس المفتشية الرئيسية للجمارك المختص، عضوا
- رئيس مركز الجمارك المختص إقليميا، عضوا
- رئيس المكتب المكلف بالمنازعات والتحصيل، مقررا.