مرسوم تنفيذي رقم 19-136
· ج.ر عدد 29 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-136 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية 6
الفصل الثاني — إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها
المادة 4
تنشأ لجنة وطنية ولجان محلية للمصالحة، تكلف بدراسة طلبات المصالحة التي يقدمها الأشخاص المتابعون بسبب ارتكاب جرائم جمركية وإبداء الرأي فيها، وتتمثل فيما يأتي : 1 (1) لجنة وطنية للمصالحة، على مستوى مقر المديرية العامة للجمارك، 2 (2) لجنة محلية للمصالحة، على مستوى مقر كل مديرية جهوية للجمارك، 3 (3) لجنة محلية للمصالحة، على مستوى مقر كل مفتشية أقسام الجمارك.