الفصل السادس — إجراء المصالحة
المادة 25
ترسل المصالحة النهائية إلى قابض الجمارك المختص إقليميا ، الذي يقوم، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام من تاريخ استلامها بتبليغها إلى المستفيد من المصالحة، ودعوته لتنفيذها في أجل أقصاه عشرون
(20) يوما من تاريخ تبليغه.
تقييد المصالحة النهائية في محضر يسمى محضر المصالحة والذي يوقع عليه المستفيد من المصالحة أو ممثله القانوني وقابض الجمارك المختص إقليميا.
ترسل فورا نسخة من هذا المحضر بمجرد إمضائه إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
و في حالة عدم تنفيذ المصالحة النهائية، خلال الأجل المحدد تنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، باعتبارها سند دين.