مرسوم تنفيذي رقم 19-136
· ج.ر عدد 29 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-136 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية 6
الفصل السادس — إجراء المصالحة
المادة 24
يُعدّ الأعوان المحرّرون الإذعان بالمنازعة ويمضي عليه المخالف أو ممثله القانوني.
يؤشر الإذعان بالمنازعة قابض الجمارك المختص إقليميا، بعد تقديم كفالة أو إيداع المبلغ المذكور في المادة 21 من هذا المرسوم، بتدوين المبلغ المودع ورقم وتاريخ وصل الإيداع.
تتم معالجة الإذعان بالمنازعة وفق الإجراءات والشروط المحددة لدراسة طلب المصالحة.