الفصل السادس — إجراء المصالحة
المادة 23
يمنح المصالحة المؤقتة مسؤولو إدارة الجمارك المذكورون في المادة 13 من هذا المرسوم، عندما تفوق حدود اختصاصهم وتمضى من طرف المخالف أو ممثله القانوني.
تعرض المصالحة المؤقتة على المسؤول المؤهل لإجراء المصالحة النهائية قصد المصادقة عليها.
و في حالة مصادقة المسؤول المؤهل على المصالحة المؤقتة أو تعديل شروطها، تصبح المصالحة نهائية.
و في حالة رفض المصالحة من طرف المسؤول المؤهل لإجراء المصالحة النهائية، تعدّ المصالحة المؤقتة ملغاة وبدون أثر. وفي هذه الحالة، يتم تسوية النزاع بالطريق القضائي.