مرسوم تنفيذي رقم 19-136
· ج.ر عدد 29 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-136 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية 6
الفصل السادس — إجراء المصالحة
المادة 22
ترسل نسخة من ملف المنازعة مرفقة بطلب المصالحة والإذعان بالمنازعة أو المصالحة المؤقتة، حسب الحالة، وكذا وصل إيداع المبلغ المذكور في المادة 21 أعلاه ، إلى السلطة السلمية المؤهلة لإجراء المصالحة لإحالته على اللجنة المختصة، في أجل لا يمكن أن يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية.