مرسوم تنفيذي رقم 19-136
· ج.ر عدد 29 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-136 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية 6
الفصل الخامس — للمصالحة إن كان طلب المصالحة يستلزم رأيها. نسب الإعفاءات الجزئية
المادة 20
لتحديد نسبة الإعفاء الجزئي، يمكن أن تراعي المعايير الآتية :
- درجة خطورة الأفعال التي تمت معاينتها، ظروف ارتكاب الجريمة درجة مسؤولية المخالفين مبلغ الغرامة المستحقة، النظام القانوني للمخالف أو صفته.