الفصل الرابع — قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم
المادة 15
يحدد اختصاص المسؤولين المؤهلين لإجراء المصالحة الجمركية، وفقا للجدول الآتي :
مع أخذ رأي اللجنة اللجنة الوطنية للمصالحة الجنح :
عندما تفوق قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلية 35.000.000 دج.
المخالفات :
عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملّص منها 15.000.000 دج.
البضائع اللجنة المحلية الجهوية للمصالحة القابلة للمصادرة في السوق الداخلية أو مبلغ الحقوق الجنح :
والرسوم المتغاضى عنها أو المتملّص منها عندما تفوق قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق المدير الجهوي دج وتساوي أو تقل عن 1.000.000 دج .700.000 الداخلية 15.000.000 د.ج وتساوي أو تقل عن 35.000.000 دج.
للجمارك المخالف : قبطان سفينة أو قائد مركبة جوية أو المخالفات :
مسافر ، عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو أو المتملّص منها قيمة البضائع القابلة للمصادرة 2.000.000 دج .الداخلية في السوق المتملّص منها 5.000.000 دج ويساوي أو يقل عن دج .15.000.000 الجنح والمخالفات : عندما يفوق مبلغ الحقوق اللجنة المحلية للمصالحة لمفتشية الأقسام رئيس مفتشية والرسوم المتغاضى عنها أو المتملّص منها قيمة البضائع الجنح :
أقسام القابلة للمصادرة في السوق الداخلية 500.000 دج و تساوي عندما تفوق قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق للجمارك يقل عن 700.000 دج .أو المخالف : قبطان سفينة أو قائد مركبة جوية الداخلية 1.000.000 دج وتساوي أو تقل عن 15.000.000 دج .
أو مسافر المخالفات :
عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملّص منها قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق المتملّص منها 1.000.000 دج ويساوي أو يقل عن الداخلية 1.000.000دج ويساوي أو يقل عن 2.000.000 دج. 5.000.000 دج.
الجدول (تابع) مسؤولو إدارة دون أخذ رأي اللجنة الجمارك 9 مع أخذ رأي اللجنة الجنح والمخالفات : عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضي عنها أو المتملص منها قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلية 300.000 دج ويساوي أو يقل رئيس المفتشية عن 500.000 دج.
الرئيسية المخالف : قبطان سفينة أو قائد مركبة جوية أو مسافر، للجمارك عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملّص منها قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلية 500.000 دج ويساوي أو يقل عن 1.000.000 دج.
الجنح والمخالفات : عندما يساوي أو يقل مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضي عنها أو المتملّص منها قيمة البضائع رئيس القابلة للمصادرة في السوق الداخلية 300.000 دج.
المركز الحدودي المخالف : قبطان سفينة أو قائد مركبة جوية أو مسافر البري للجمارك عندما يساوي أو يقل مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضي عنها أو المتملّص منها قيمة البضائع القابلة للمصادرة السوق الداخلية 500.000 دج.
في وفي حالة عدم وجود مركز جمركي، يعود اختصاص رئيس مركز الجمارك إلى رئيس المفتشية الرئيسية للجمارك.