مرسوم تنفيذي رقم 19-136
· ج.ر عدد 29 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-136 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية 6
الفصل الرابع — قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم
المادة 13
تحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب ارتكابهم جرائم جمركية، كما يأتي :
1- المدير العام للجمارك،
2- المدير الجهوي للجمارك،
3- رئيس مفتشية أقسام الجمارك،
4- رئيس المفتشية الرئيسية للجمارك،
5- رئيس المركز الحدودي البري للجمارك.