مرسوم تنفيذي رقم 19-136
· ج.ر عدد 29 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-136 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية 6
الفصل الثالث — سير لجان المصالحة
المادة 12
يقرر المسؤول المؤهل لإجراء المصالحة على أساس آراء اللجنة المختصة، ما يجب تخصيصه لطلبات المصالحة.
و في حالة رفض طلب المصالحة، يؤخذ المبلغ المودع كضمان للعقوبات المالية المستحقة طبقا لأحكام قانون الجمارك، إلى حين الفصل النهائي في القضية.
مسؤولو إدارة دون أخذ رأي اللجنة الجمارك المدير العام للجمارك الجنح والمخالفات : عندما تفوق قيمة 5 مايو سنة 2019 م