مرسوم تنفيذي رقم 19-136
· ج.ر عدد 29 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-136 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية 6
الفصل الثالث — سير لجان المصالحة
المادة 10
لا تصح مداولات لجان المصالحة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجان بعد ثمانية (8) أيام، وتصح ، حينئذ ، مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تؤخذ آراء اللجان بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يعدّ صوت الرئيس مرجحا.