المادة 5
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 24 : ......... . (بدون تغيير).
في باب الإيرادات :
- إعانة الدولة مساهمة الهيئات والمؤسسات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مساهمة التعاضدية العامة للأمن الوطني،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية
- المساهمة المحتملة من المرضى فيما يتعلق بالفحوصات والكشوفات والعلاج والمعاينات التي يستفيدون منها بصفة خارجية طبقا للتنظيم المعمول به الهبات والوصايا
- كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطات المؤسسة.
في باب النفقات :
الباقي بدون تغيير .....................