مرسوم تنفيذي رقم 19-135
· ج.ر عدد 29 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-135 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني "ليغليسين" وتحديد تنظيمها وسيرها
المادة 4
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 18 : يضم المجلس الطبي :
مسؤولي المصالح الطبية
- ممثل (1) عن المستخدمين الاستشفائيين الجامعيين مسؤول صيدلية المؤسسة. . ( الباقي بدون تغيير .....................