المادة 2
تحدد قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها أحد عشر (11) هكتارا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-419 (ج.ر عدد 78 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 19-124 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية كودية دراوش، بلدية بريحان، ولاية الطارف، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر، وتحرر كما يأتي