مرسوم تنفيذي رقم 19-123
· ج.ر عدد 25 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-123 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن حل مركز التكوين المهني والتمهين مصطفى بن ابراهيم بولاية سيدي بلعباس وتحويل أملاكه إلى وزارة الدفاع الوطني ( مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية) 9
المادة الأولى
يحل مركز التكوين المهني والتمهين مصطفى بن ابراهيم (ولاية سيدي بلعباس) المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-225 المؤرّخ في 21 شوال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.