المادة 4
يجب أن يصرح الصانع بأن جميع المحلات المكوّنة للمستودع، زيادة على الأحكام الخاصة المتعلقة بالمحيط والأمن ، قد تمت مطابقتها مع المعايير المنصوص عليها في هذا المجال، وأن يرفق بدفتر الشروط هذا، كشفا يتضمن ما يأتي :
• مخطط مصغر مع مفتاح، يبيّن أماكن وضع المواد الأولية، وكذا الآلات المستعملة لصناعة التبغ المصنع، كما يجب أن يشير المخطط إلى مختلف المحلات الأخرى المخصصة لتخزين المواد نصف المصنعة والمواد المصنعة، وكذا المواد الموجهة للاستهلاك
• قائمة تبين :
تعيين وتخصيص المحلات والورشات والمخازن وغيرها من ملحقات المصنع
- عدد الآلات المخصصة لصنع المواد التبغية وأماكنها.