مرسوم تنفيذي رقم 19-122
· ج.ر عدد 25 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-122 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيرد وتوزيع المواد التبغية. 7
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 نور الدين بدوي 17 أبريل سنة 2019 . م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله.
أتصرف بصفتي..
لحساب شركة ذات أسهم برأس مال.
(مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) اسم الشركة..
مقر الشركة.
المسمى أدناه "الصانع"
أطلب اعتمادا بصفة صانع للتبغ والتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية :