المادة 2
يكتتب الصانع استنادا لدفتر الشروط هذا، تصريحا متعلقا بمشروع الاستثمار يبين فيه ما يأتي :
مجال النشاط ، موقع النشاط، مناصب العمل المنشأة،
- التكنولوجية المستعملة مخطط وتجهيزات مخبر المراقبة التي يمكن لأعوان الإدارة الجبائية المختصين بالإضافة إلى أعوان مصالح الصحة استعمالها،
- القدرة الإنتاجية المتوقعة أشكال الاستثمار والتمويل، وكذا التقييم المالي للمشروع،
- التشكيلة المالية للمساهمين، شروط الحفاظ على المحيط خاصة التجهيزات الموجهة لمعالجة النفايات
- الإجراءات الأمنية مدة إنجاز الاستثمار وتاريخ انطلاق الأشغال
- البطاقة التقنية لكل مادة من المواد المقرر صنعها. 11 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 17 أبريل سنة 2019 م