مرسوم تنفيذي رقم 19-122
· ج.ر عدد 25 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-122 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيرد وتوزيع المواد التبغية. 7
المادة 2
تلغى المواد 4 و 7 و 8 و 9 و 10 و 18 و 19 و 20 و 21 و 23 و 24 و 27 و 29 و 30 و 31 و 35 و 36 و 37 و 38 و 45 و 46 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرّخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.