مرسوم تنفيذي رقم 19-122
· ج.ر عدد 25 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-122 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيرد وتوزيع المواد التبغية. 7
المادة 16
تؤدي مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، وعدم احترام الالتزامات المكتتبة والمرتبطة بالنشاط، وعدم الانطلاق في الإنتاج بعد انقضاء أجل أقصاه سنتان (2) كما هو منصوص عليه في المادة 6 من هذا المرسوم، وكذا السحب غير المبرر أو الاستعمال غير القانوني للمبالغ المودعة في حساب لدى الخزينة، إلى سحب الاعتماد بصفة صانع المواد التبغية.
يصرح بالسحب في أجل شهر (1) واحد بعد إعذار الصانع.
حرّر في..........................، بتاريخ .