مرسوم تنفيذي رقم 19-121
· ج.ر عدد 25 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-121 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 5 سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس المجلس 5 2019، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 149-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 149–302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك".