المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة .2019 أحمد أويحيى الملحق قائمة البضائع موضوع الرقم البند/ البند التعريفي الفرعي التقييد عند الاستيراد التسمية 1 87.01 جرارات (عدا قاطرات الجرارات الداخلة في البند 87).09 2 87.02 مركبات ذات محرك لنقل عشرة أشخاص أو أكثر مع احتساب السائق 3 87.03 سيارات سياحية وسيارات أخرى موجهة خصيصا لنقل الأفراد (عدا الداخلة في البند )87.02 بما في ذلك سيارات من نوع “برايك” وسيارات السباق 4 87.04 سيارات ذات محرك لنقل البضائع 5 87.05 سيارات لاستعمالات خاصة، مغايرة للعربات المصنوعة خصيصا لنقل الأشخاص أو السلع (مثل سيارات القطر والسيارات بالمرافع وسيارات إطفاء الحرائق وسيارات خلط الخرسانة وسيارات الكنس وعربات فارشة وسيارات الورش المتنقلة وسيارات التصوير بالأشعة) 20 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 27 جانفي سنة 2019 م مراسيم