المادة الأولى
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري، كما يأتي :
"المادة 4 : يدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء مجلس إدارة يتكون من ثلاثة وعشرين
(23) عضوا، تحدد تشكيلته كالآتي :
ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للميزانية ستة (6) ممثلين للمهن التجارية، تعينهم المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني
- أربعة (4) ممثلين للمهن الزراعية المشكلة في مستثمرات ومؤسسات زراعية من القطاع الخاص، تعينهم المنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، مراسيم