المادة الأولى
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 13 و 14 و 27 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 م والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، كما يأتي :
"المادة 13 : يحدّد عدد ممثلي العمال والمستخدمين والإدارات العمومية المعينين ضمن مجلس الإدارة لكل صندوق، بثلاثين (30) عضواً :
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للميزانية
- ممثل واحد (1) عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ثمانية عشر (18) ممثلا عن العمال تابعين للصندوق تعينهم المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للعمال المذكورين وذلك حسب نسب تمثيلهم،
- سبعة (7) ممثلين عن المستخدمين تابعين للصندوق تعينهم المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، حسب نسب تمثيلهم،
- ممثلان (2) عن مستخدمي الصندوق، تعينهما لجنة المساهمة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
"المادة 14 : يعيّن المتصرفون الذين يمثلون الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي والمنظمات النقابية والمهنية الوطنية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من الإدارات والصناديق والمنظمات النقابية والمهنية الوطنية المعنية. .(بدون تغيير). ..................... " .
"المادة 27 : لا يمكن مجلس الإدارة أن يتداول قانونا إلا إذا حضر الجلسة، على الأقل، ثلثا (3/2) الأعضاء. وعند عدم اكتمال النصاب خلال الاجتماع الأول، يتم عقد اجتماع جديد خلال ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. .(الباقي بدون تغيير).. ................ " .