الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : * المصدّر : كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يقوم بعملية تصدير النفايات الخاصة الخطرة إلى بلد آخر من أجل إزالتها أو تثمينها. * التصدير : كل حركة للنفايات الخاصة الخطرة تتم انطلاقا من الجزائر نحو بلد أجنبي. * الضمان المالي : كل تعهّد تسلّمه مؤسسة قرض أو صندوق ضمان أو شركة تأمين لضمان إلتزام شخص طبيعي أو معنوي بتغطية كل تكاليف تصدير النفايات الخاصة الخطرة. 23 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 جانفي سنة 2019 م