مرسوم تنفيذي رقم 19-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 2019
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة
الفصل الرابع — إصدار رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة ومراقبتها وسحبها
المادة 18
في حالة انقضاء مدة صلاحية رخصة التصدير دون القيام بعملية التصدير، يمكن الوزير المكلف بالبيئة أن يمنح وبصفة استثنائية، بناء على طلب معلل قانونا يحرّره المصدّر، تمديدا لا يتجاوز ستة (6) أشهر يحتسب من تاريخ تبليغ تمديد الأجل.