مرسوم تنفيذي رقم 19-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 2019
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة
الفصل الرابع — إصدار رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة ومراقبتها وسحبها
المادة 17
يتعيّن على كل حائز رخصة تصدير للنفايات الخاصة الخطرة أن يسلّم مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد تصدير النفايات الخاصة الخطرة، نسخة من وثيقة الحركة كما يجب أن يقدّم شهادة إزالة النفايات الخاصة الخطرة أو تثمينها.