مرسوم تنفيذي رقم 19-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 2019
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة
الفصل الرابع — إصدار رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة ومراقبتها وسحبها
المادة 16
يجب على كل مصدّر للنفايات الخاصة الخطرة أن يكون حائزا رخصة تصدير سارية الصلاحية خلال كل عملية تصدير.
يجب أن تقدّم رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة خلال كل عملية مراقبة تجريها السلطات المؤهلة لهذا الغرض.