الفصل الرابع — إصدار رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة ومراقبتها وسحبها
المادة 15
يتعيّن على مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة الرد على طلب رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة في أجل لا يتجاوز شهرين (2) من تاريخ إيداع الطلب.
يكون كل رفض لمنح رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة معللا، وتقوم المصالح المكلفة بالبيئة بتبليغه لصاحب الطلب.
وفي هذه الحالة، تمنح مهلة خمسة عشر (15) يوما لصاحب الطلب تحتسب من تاريخ تبليغ الرفض من أجل أن يتقدّم بطعن لدى الوزير المكلف بالبيئة. 30 جانفي سنة 2019 م يجب أن يصدر المقرر المتعلق بالطعن في الشهر الذي يلي تاريخ استلامه. وفي حالة ما إذا تم رفض منح رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة مرة ثانية، يرفض الملف نهائيا.