مرسوم تنفيذي رقم 19-10 · ج.ر عدد 7 لسنة 2019 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة

الفصل الثالث — لجنة تصدير النفايات الخاصة الخطرة

المادة 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.