مرسوم تنفيذي رقم 19-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 2019
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة
الفصل الثالث — لجنة تصدير النفايات الخاصة الخطرة
المادة 12
تنشأ لدى الوزير المكلف بالبيئة لجنة مشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة تدعى في صلب النص”اللجنة”.
تكلف اللجنة بإبداء رأيها بعد فحص :
– طلبات رخص تصدير النفايات الخاصة الخطرة،
– طلبات رخصة تمديد أجل تصدير النفايات الخاصة الخطرة،
– طلبات تأهيل المصدّرين.