الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يتشكل مجلس الإدارة، الذي يرأسه المدير العام للأمن الوطني أو ممثله، من :
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوالي المختص إقليميا،
– ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
– ممثل التعاضدية العامة للأمن الوطني،
– ممثل عن المستخدمين الطبيين ينتخبه نظراؤه،
– ممثل عن المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه،
– ممثل عن المستخدمين الإداريين والتقنيين ينتخبه نظراؤه،
– رئيس المجلس الطبي للمؤسسة الاستشفائية.
يشارك مدير المؤسسة الاستشفائية في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله.