الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تكلف المؤسسة الاستشفائية بضمان التكفل الطبي بكل مستخدمي الأمن الوطني العاملين والمتقاعدين وكذا ذوي حقوقهم.
كما يستفيد من التكفل الطبي للمؤسسة الاستشفائية المستخدمون التابعون للهياكل الأخرى التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا كل الهيئات التابعة لقطاعات أخرى على أساس اتفاقية.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان مهمة صحية دائمة في مجال الوقاية والكشف والتشخيص والعلاج والاستشفاء والخبرة الطبية،
– ضمان النشاطات المتعلقة بالإنجاب والتخطيط العائلي، 23 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 جانفي سنة 2019 م
– المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للصحة العمومية وجميع الأنشطة التي تساعد على حماية الصحة وترقيتها،
– ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي المؤسسة الاستشفائية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المساهمة في حماية البيئة في المجالات المرتبطة بالوقاية والنظافة والسلامة.
يمكن أن تستخدم المؤسسة الاستشفائية كميدان للتربص لفائدة المستخدمين شبه الطبيين طبقا للتنظيم المعمول به.