المادة 8
مديرية الموارد المالية والمادية، وتكلف بما يأتي :
– القيام، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، بإنجاز جميع العمليات المتعلقة بضبط الاحتياجات إلى الوسائل المادية والمالية، لا سيما تقدير الاحتياجات في مجال اعتمادات التسيير والتجهيز،
– إعداد ميزانية التسيير والتجهيز للإدارة المركزية وتنفيذها ومسك المحاسبة الخاصة بها،
– تزويد الإدارة المركزية بالوسائل المادية وضمان تسييرها،
– تسيير الأملاك المنقولة قصد تلبية احتياجات الإدارة المركزية،
– القيام بمراقبة التسيير المالي والمادي للمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– القيام بالتوفيق بين المعطيات المالية وتلك الخاصة بالخزينة العمومية،
– ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية والسهر على احترام إجراءات إعداد العقود.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، وتكلف بما يأتي :
– تحضير ميزانية التسيير وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالنفقات ومراقبتها،
– تزويد جميع مصالح القطاع بالوسائل المالية الموجهة إلى ضمان تسيير الهياكل وتأطير التلاميذ،
– تخصيص الاعتمادات اللازمة لتسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– العمل على تحديث نظام الميزانية وضمان متابعته، 9 جانفي سنة 2019 م
– مراقبة مدوّنات ميزانيات المؤسسات العمومية تحت الوصاية وتحليلها.
ب) المديرية الفرعية للمحاسبة والصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي :
– تنفيذ ميزانية الإدارة المركزية ومسك المحاسبة الخاصة بها،
– ضمان تصفية نفقات التسيير والتجهيز للإدارة المركزية، والأمر بصرفها،
– ضمان تصفية أجور وتعويضات موظفي الإدارة المركزية والأمر بصرفها،
– ضمان سير الوكالة المركزية للنفقات لوزارة التربية الوطنية،
– ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات وأمانتها،
– إعداد وتقديم ملفات الصفقات التابعة لمجال اختصاص اللجنة الوطنية،
– ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية التابعة للجنة الوزارية،
– مساعدة المؤسسات العمومية تحت الوصاية في كيفية إبرام الصفقات والعقود.
ج) المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتكلف بما يأتي :
– توزيع إعانات الدولة على المؤسسات العمومية تحت الوصاية قصد دفع أجور وتعويضات الموظفين ونفقات سير هذه المؤسسات ومراقبة تسييرها،
– ضمان مراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– تزويد المؤسسات العمومية تحت الوصاية بالنصوص ذات الطابع المالي والمحاسبي، والسهر على تطبيقها.
د) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
– تموين الإدارة المركزية بالوسائل المادية وضمان سيرها،
– ضمان الشروط المادية اللازمة لنشاطات هياكل الإدارة المركزية،
– ضمان أمن ونظافة وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة لسير المصالح المركزية،
– تنظيم عمليات التسفير والتنقلات والسهر على حسن إجرائها،
– تسيير حظيرة السيارات.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-221 (ج.ر عدد 50 لسنة 2019)