المادة 7
مديرية الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
– المشاركة في إعداد سياسة تنظيم الموارد البشرية لقطاع التربية الوطنية،
– تنفيذ سياسة توظيف مستخدمي وزارة التربية الوطنية وإدارتهم وتسييرهم،
– ضمان متابعة المسار المهني للمستخدمين وضبط التعداد،
– السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتسيير المسارات المهنية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية،
– المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمسارات المهنية والقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك والرتب التابعة لقطاع التربية الوطنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لموظفي الإدارة المركزية، وتكلف بما يأتي :
– ضمان توظيف وتسيير موظفي الإدارة المركزية ومفتشي التربية الوطنية ومديري الثانويات والمدرّسين الأجانب والمدرّسين الجزائريين العاملين في الخارج،
– ضمان تسيير موظفي الإدارة المركزية،
– تسيير الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة والمناصب العليا في الإدارة المركزية ومتابعة تسيير المناصب العليا على مستوى المؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– التكفل بملفات معاشات تقاعد الموظفين المسيّرين مركزيا،
– ضمان معالجة الشكاوى في إطار التظلم السلّمي وضمان متابعتها مع المصالح المعنية،
– ضبط الاحتياجات إلى الموظفين المسيّرين مركزيا واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المصالح المعنية لتغطيتها.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة تسيير الموارد البشرية للمصالح اللامركزية، وتكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة التسيير اللامركزي للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية ومراقبته،
– المشاركة في تنظيم مسابقات توظيف الأسلاك التابعة للتسيير اللامركزي،
– متابعة تسيير المناصب العليا على مستوى مديريات التربية،
– تنسيق عملية توزيع الموظفين المتخرجين من مؤسسات التكوين على مديريات التربية، حسب الحاجة،
– تحضير ملفات الطعون ضد العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة الخاصة بالموظفين المسيّرين لا مركزيا.
ج) المديرية الفرعية لضبط تسيير المسارات المهنية، وتكلف بما يأتي :
– دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمصالح اللامركزية ومتابعتها،
– ضبط عدد المناصب المالية وتحديد الاحتياجات حسب رتب الموظفين التابعين للتسيير اللامركزي،
– دراسة واقتراح الطرق والوسائل الكفيلة بتحسين أساليب تسيير المسارات المهنية وعصرنتها،
– المساهمة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمسارات المهنية لمختلف الأسلاك التابعة للقطاع.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-221 (ج.ر عدد 50 لسنة 2019)