الفصل الثاني — معايير وشروط الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية › الفرع الثالث — شروط الاعتراف بالشهادات التي تسلمها المؤسسات الخاصة الأجنبية للتعليم العالي
المادة 9
زيادة على المعايير المذكورة في المادة 6 من هذا المرسوم، تدرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي التي تسلمها المؤسسات الخاصة الأجنبية للتعليم العالي، وفقا للشروط الآتية :
– أن تكون المؤسسة الخاصة الأجنبية التي سلّمت الشهادة موضوع طلب الاعتراف معتمدة أو مرخصا لها من قبل السلطة المختصة في الدولة التي تضمن التكوين طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذه الدولة،
– أن يكون التكوين والتخصص اللذان تضمنهما المؤسسة الخاصة الأجنبية مؤهلين من قبل السلطة المختصة للدولة التي تضمن التكوين طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذه الدولة،
– أن تكون الشهادة التي تسلمها المؤسسة الخاصة الأجنبية معترفا بها من السلطة المختصة للدولة التي تسلّم الشهادة.