الفصل الثاني — معايير وشروط الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية › الفرع الثاني — شروط الاعتراف بالشهادات المسلّمة من قبل المؤسسات العمومية للتعليم العالي الأجنبية
المادة 7
زيادة على المعايير المذكورة في المادة 6 من هذا المرسوم، تدْرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي التي تسلمها المؤسسات العمومية للتعليم العالي الأجنبية، وفقا للشروط الآتية :
– أن تكون المؤسسة العمومية الأجنبية التي سلّمت الشهادة موضوع طلب الاعتراف مستحدثة من قبل السلطة المختصة في الدولة التي تضمن التكوين طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذه الدولة،
– أن يكون التكوين والتخصص اللذان تضمنهما المؤسسة العمومية الأجنبية مؤهلين من قبل السلطة المختصة للدولة التي تضمن التعليم العالي، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذه الدولة.