الفصل الثاني — معايير وشروط الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية › الفرع الأول — معايير دراسة طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
المادة 6
مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة الجزائرية، تدْرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية بالرجوع إلى المعايير الآتية :
– الطبيعة القانونية والأكاديمية لمؤسسة التكوين ضمن منظومة التعليم العالي التي تنتمي إليها،
– الاعتراف مسبقا بالشهادة محل طلب الاعتراف من السلطة المختصة المكلفة بالتعليم العالي للدولة التي تضمن التكوين،
– القيمة العلمية للشهادة موضوع طلب الاعتراف في الإطار الوطني والدولي،
– المحتوى العلمي والأكاديمي والمدة البيداغوجية للتكوين وعدد الأرصدة المطلوبة للحصول على الشهادة محل طلب الاعتراف، 21 مارس سنة 2018 م
– شروط الالتحاق بالتكوين للحصول على الشهادة محل طلب الاعتراف،
– شروط الالتحاق بالتكوين للحصول على أول شهادة في التعليم العالي،
– مجموع الأعمال العلمية والأكاديمية للمترشح، حسب الحالة.