مرسوم تنفيذي رقم 18-95
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الثاني — قاعدة البيانات الإلكترونية وتسييرها وتحيينها
المادة 5
يمكن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي أن تطلب من وزارة الشؤون الخارجية ممثلة في هيئاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، التأكد لدى السلطات والهيئات ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية المعنية من صحة الشهادة الأجنبية موضوع الاعتراف ومن طبيعتها القانونية والأكاديمية.