مرسوم تنفيذي رقم 18-95
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية › الفرع الأول — أحكام مالية
المادة 30
يحدد مبلغ مصاريف معالجة ملفات طلبات الاعتراف بشهادة التعليم العالي الأجنبية وشهادة البكالوريا الأجنبية وكيفيات تحصيلها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير المالية.