الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الأول — تعاريف
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
التعليم العالي : كل أشكال أطوار الدراسات وأنماط التعليم السارية المفعول، من مستوى ما بعد الثانوي المعترف بها من قبل السلطة المختصة في الدولة، باعتبارها جزءا من نظامها الوطني للتعليم العالي.
يشترط للالتحاق بالتعليم العالي الحصول على شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
مؤسسة التعليم العالي : مؤسسة تقدم تعليما عاليا، معترفا بها من قبل الوزارة المكلفة بالتعليم العالي باعتبارها تنتمي إلى منظومتها الوطنية للتعليم والتكوين العاليين.
قاعدة البيانات الإلكترونية : مجموعة بيانات تتعلق بأنظمة التعليم العالي ونظام الدراسات وبرامج التكوين والشهادات المتوجة لها.
شهادة التعليم العالي : شهادة إدارية وأكاديمية تسلمها السلطة المختصة، تثبت نجاح الطالب في برنامج مؤهل من قبل هيئة مختصة في التعليم العالي.
كما تشهد باكتساب الطالب معارف علمية وأكاديمية وبيداغوجية تؤهله، حسب الحالة، إما لمواصلة الدراسة أو ممارسة نشاط مهني وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الاعتراف : قبول القيمة العلمية والأكاديمية لشهادة تعليم عال صادرة عن نظام تعليمي عال أجنبي.
المعادلة : قرار إداري يصدر عن سلطة مختصة يتضمن معادلة شهادة تعليم عال أجنبية بشهادة جزائرية للتعليم العالي مسجلة في مدونة شهادات التعليم العالي الجزائرية السارية عند تاريخ إيداع الطلب.
مدونة الشهادات : قائمة الشهادات الوطنية للتعليم العالي الصادرة عن مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، المعترف بها من الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والمؤهلة من قبلها بإصدار هذه الشهادات وفقا للتنظيم المعمول به.
التوثيق : وثيقة إدارية تشهد على صحة شهادة التعليم العالي، تسلمها السلطة المختصة للدولة التي أصدرتها.
ويهدف التوثيق إلى إضفاء الطابع الرسمي على الشهادة من أجل استخدامها، في دولة أخرى، بغرض استكمال الدراسة أو ممارسة نشاط ما.
التأهيل الأكاديمي : شهادة تصدرها السلطة المختصة للدولة التي أصدرت الشهادة تقر بموجبها أن مؤسسة التعليم العالي والبرنامج البيداغوجي للتكوين للحصول على شهادة التعليم العالي مؤهّلين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذه الدولة.
التصديق القانوني لبرامج التكوين : إجراء يتضمن تقييما أكاديميا وعلميا وبيداغوجيا لعرض تكوين، تقوم به سلطة مختصة.
شهادات التعليم العالي ذات مسار مختلف :
شهادة تعليم عال أجنبية غير متوّجة بنفس المسار الدراسي المعمول به في الجزائر.
غياب التخصص في الشهادة : عدم ذكر التخصص بدقة ووضوح في شهادة التعليم العالي.
تغيير ميدان التكوين : مواصلة الدراسة في ميدان تكوين يختلف عن التكوين الجامعي الأولي.
الدراسات الجزئية : كل تعليم أو تكوين عاليين لم تستكمل مدتهما أو محتواهما وفقا للقواعد المعمول بها في مؤسسة التعليم العالي الأجنبية الذي تم تحصيله فيها.
مؤسسة فرعية موطنة بالخارج : مؤسسة أجنبية للتعليم العالي تضمن التكوين العالي الإقامي في غير بلدها الأصلي.
البكالوريا : شهادة النجاح في الامتحان الوطني لنهاية التعليم الثانوي الذي تنظمه السلطة المختصة في الدولة، تسلمها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.