مرسوم تنفيذي رقم 18-95
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
الفصل الثالث — إيداع طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية وكيفيات دراستها › الفرع الثالث — تسليم مقرر المعادلة
المادة 27
يمنح الاعتراف بشهادة التعليم العالي الأجنبية لصاحبه نفس الحقوق التي يتمتع بها حامل الشهادة المسلمة من قبل المؤسسات الجزائرية للتعليم العالي.
وتتعلق هذه الحقوق إما بمواصلة الدراسة أو بأهلية ممارسة نشاط مهني أو الغايتين معا.