مرسوم تنفيذي رقم 18-95
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
الفصل الثالث — إيداع طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية وكيفيات دراستها › الفرع الثالث — تسليم مقرر المعادلة
المادة 25
تتم الاستعانة بالخبراء من طرف المديرية المكلفة بالمعادلات والمراقبة والتوثيق للوزارة المكلفة بالتعليم العالي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ترسل الملفات إلى الخبراء بالبريد الإلكتروني عبر خدمة إلكترونية متخصصة.