الفصل الثالث — إيداع طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية وكيفيات دراستها › الفرع الثالث — تسليم مقرر المعادلة
المادة 24
مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا المرسوم، يبدي الخبراء رأيا علميا معللا في ملفات طلب الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية التي تعرضها عليهم المديرية المكلفة بالمعادلات والمراقبة والتوثيق للوزارة المكلفة بالتعليم العالي، خصوصا بالنسبة للحالات الآتية :
– شهادات التعليم العالي الأجنبية غير الواردة في القائمة المذكورة في المادة 17 من هذا المرسوم،
– تغيير جذري في ميدان أو شعبة التكوين في المسار الجامعي في الشهادة محل طلب الاعتراف والشهادات السابقة لها،
– التخصصات العلمية غير الدقيقة في الشهادة محل طلب الاعتراف،
– غياب التخصص في الشهادة محل طلب الاعتراف،
– شهادات التعليم العالي ذات مسار مختلف،
– شهادات التعليم العالي الأجنبية الناقصة من حيث مدتها أو محتواها طبقا للتنظيم الجاري به العمل،
– شهادة دكتوراه محل طلب الاعتراف مع غياب شهادة لما بعد التدرج الأول أو الطور الثاني، حسب الحالة، أو ما يعادلهما.