الفصل الثالث — إيداع طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية وكيفيات دراستها › الفرع الثالث — تسليم مقرر المعادلة
المادة 22
يكون مقرر رفض الاعتراف بشهادة تعليم عال أجنبية أو منح معادلة أقل مما هو مطلوب، معللا وقابلا للطعن.
تفحص الطعون المتعلقة برفض الاعتراف بشهادة التعليم العالي الأجنبية أو بمنح معادلة أقل مما هو مطلوب من المترشح، من قبل لجنة خبراء تتكون من ضمن الخبراء المذكورين في المادة 23 من هذا المرسوم.
تودع الطعون عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة المكلفة بالتعليم العالي أو لدى المديرية المكلفة بالمعادلات والمراقبة والتوثيق بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي، مقابل وصل استلام، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام مقرر الرفض أو منح معادلة أقل مما هو مطلوب.
ويتم الفصل في الطعون في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداعها.
يبلغ مقرر الفصل في الطعن للمعني بأي وسيلة للاتصال، في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ صدوره.