الفصل الثالث — إيداع طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية وكيفيات دراستها › الفرع الثالث — تسليم مقرر المعادلة
المادة 21
يبلغ مقرر المعادلة أو رفض الاعتراف بالشهادات المذكورة في المادة 17 من هذا المرسوم، للمعني بأي وسيلة للاتصال، في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. 3 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2018 م يبلغ المعني بمقرر المعادلة أو رفض الاعتراف بالشهادات المذكورة في المادة 19 من هذا المرسوم أو طلب استكمال ملف طلب الاعتراف، حسب الحالة، من طرف المديرية المكلفة بالمعادلات والمراقبة والتوثيق بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي، بأي وسيلة للاتصال، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.