مرسوم تنفيذي رقم 18-95
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
الفصل الثالث — إيداع طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية وكيفيات دراستها › الفرع الثالث — تسليم مقرر المعادلة
المادة 20
يتوج الاعتراف بشهادة التعليم العالي الأجنبية بتسليم مقرر معادلة يصدره الوزير المكلف بالتعليم العالي.
وفي حالة عدم الاعتراف بشهادة التعليم العالي الأجنبية، يبلغ المعني بمقرر رفض الاعتراف.