مرسوم تنفيذي رقم 18-95
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
الفصل الثالث — إيداع طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية وكيفيات دراستها › الفرع الثاني — كيفيات دراسة طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
المادة 16
تدرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية بالرجوع إلى مدونة الشهادات المعمول بها في الجزائر عند تاريخ إيداع الطلب.