مرسوم تنفيذي رقم 18-95
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
الفصل الثاني — معايير وشروط الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية › الفرع السادس — شروط الاعتراف بشهادة البكالوريا الأجنبية
المادة 12
تفحص طلبات الاعتراف بشهادة البكالوريا المتحصل عليها بالخارج من قبل الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
يمكن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي منح معادلات متخصصة لأنواع من شهادة البكالوريا الأجنبية لتمكين حائزها من التسجيل ومزاولة الدراسة في التعليم العالي، حصريا في الشعبة المطابقة لشعبة البكالوريا الأجنبية.