الفصل الثاني — معايير وشروط الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية › الفرع الرابع — شروط الاعتراف بالشه ادات التي تسلّم ها مؤسسات التعليم العالي الأجنبية بالجزائر
المادة 10
تدرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي التي تسلّمها مؤسسات التعليم العالي الأجنبية بالجزائر، التي أنشئت طبقا للمادة 43 مكرر 3 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاق المبرم بين الدولة الجزائرية والدولة الأجنبية أو وفقا لأحكام هذا المرسوم إن تعذر ذلك.